صفحة جزء
16542 7318 - (16990) - (4\107 - 108) عن رويفع بن ثابت الأنصاري، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح حنينا، فقام فينا خطيبا فقال: " لا يحل لامرئ، يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماؤه زرع غيره، ولا أن يبتاع مغنما حتى يقسم، ولا أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه " .


* قوله : "أن يسقي ماؤه زرع غيره ": بوطء الحبلى من غيره.

* "ولا أن يبتاع ": أي: يشتري.

* "من فيء المسلمين ": أي: من الغنيمة.

* "أخلق ": أي: صار عتيقا.

* "أعجفها": أضعفها، وفيه إشارة إلى أنه لا بأس بالركوب إذا لم يؤد إلى الضعف، أو قال ذلك باعتبار العادة.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية