صفحة جزء
16898 7503 - (17349) - (4\149) عن عقبة بن عامر، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أنكح الوليان، فهو للأول منهما، وإذا باع من رجلين، فهو للأول منهما " وقال يونس: " وإذا باع الرجل بيعا من رجلين ".


* قوله : "إذا أنكح الوليان ": المتساويان ليكون لهما الولاية; أي: امرأة واحدة أنكحها كل منهما من رجل .

* "فهو": أي: النكاح .

* "للأول منهما": أي: للأول من الزوجين، أو للأول من الوليين بمعنى: نفاذ تصرفه .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية