صفحة جزء
17604 [ ص: 484 ] رجال غير معلومين

7806 - (18070) - (4\236) عن محمد بن أبي عائشة، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لعلكم تقرءون والإمام يقرأ " مرتين، أو ثلاثا، قالوا: يا رسول الله، إنا لنفعل. قال: " فلا تفعلوا، إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب " .


* قوله : إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ": يدل على الرخصة في الفاتحة، لا على افتراضها .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية