صفحة جزء
21330 [ ص: 28 ] 9308 - (21837) - (5 \ 211) عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان " فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألك بينة؟ " قلت: لا. فقال لليهودي: " احلف " فقلت: يا رسول الله،، إذن يحلف، فيذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا [آل عمران: 77] إلى آخر الآية.


* قوله: "على يمين ": أريد به: المحلوف عليه مجازا، وأريد بضمير "بها": المعنى الحقيقي؛ ففي الكلام استخدام.

* "فاجر ": أي: كاذب.

* "فقدمته ": من التقديم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية