صفحة جزء
9 - باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة

156 - حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا وهب بن جرير قال : ثنا شعبة ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن النزال بن سبرة قال : رأيت عليا رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة ثم أتي بماء فمسح بوجهه ويديه ومسح برأسه ورجليه وشرب فضله قائما ثم قال :

( إن ناسا يزعمون أن هذا يكره وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما صنعت ) وهذا وضوء من لم يحدث
.

قال أبو جعفر : وليس في هذا الحديث - عندنا - دليل أن فرض الرجلين هو المسح لأن فيه أنه قد مسح وجهه ، فكان ذلك المسح هو غسل ، فقد يحتمل أن يكون مسحه برجله أيضا كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية