صفحة جزء
1981 - فإنه حدثنا يزيد بن سنان قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن سليمان بن مسهر ، عن خرشة بن الحر : أن عمر رضي الله عنه كان يكره أن يصلي بعد صلاة الجمعة مثلها .

قال أبو جعفر : فلذلك استحب أبو يوسف رحمه الله أن يقدم الأربع قبل الركعتين ؛ لأنهن لسن مثل الركعتين ، فكره أن يقدم الركعتان ؛ لأنهما مثل الجمعة .

وأما أبو حنيفة رحمه الله ، فكان يذهب في ذلك إلى القول الذي بدأنا بذكره في أول هذا الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية