صفحة جزء
2844 - حدثنا فهد ، قال : ثنا الحماني ، قال : ثنا عبد الوارث بن سعيد ، عن أبي غالب ، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربع تكبيرات على الميت . وقالوا في حديث زيد بن أرقم الذي بدأنا بذكره في هذا الباب أنه كان يكبر على الجنائز أربعا قبل المرة التي كبر فيها خمسا .

ولا يجوز أن يكون كان يفعل ذلك ، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل خلافه إلا لمعنى قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله . وهو ما رواه عنه أبو سلمان المؤذن في صلاته على أبي سريحة في تكبيره عليه أربعا .

ويحتمل تكبيره على تلك الجنازة خمسا ، أن يكون ذلك لأن حكم ذلك الميت أن يكبر عليه خمسا ، لأنه من أهل " بدر " فإنهم كانوا يفضلون في التكبير في الصلاة عليهم ، على ما يكبر على غيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية