صفحة جزء
2908 - حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا الحماني ، قال : ثنا وكيع ، عن الأسود ، فذكر بإسناده مثله . قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا الحديث ، فكرهوا المشي بالنعال بين القبور .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرجل بخلع النعلين ، لا لأنه كره المشي بين القبور بالنعال ، لكن لمعنى آخر ، من قذر رآه فيها ، يقذر القبور .

وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صلى وعليه نعلاه ، ثم أمر بخلعهما فخلعهما ، وهو يصلي ، فلم يكن ذلك على كراهة الصلاة في النعلين ، ولكنه للقذر الذي كان فيهما .

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على إباحة المشي بين القبور بالنعال .

التالي السابق


الخدمات العلمية