صفحة جزء
2987 - وقد حدثني سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن محمد ، عن أبي يوسف ، عن أبي حنيفة رحمهم الله في ذلك ، مثل قول أبي يوسف رحمه الله ، فبهذا نأخذ .

فإن قال قائل : أفتكرهها على مواليهم ؟

قلت : نعم ، لحديث أبي رافع الذي قد ذكرناه في هذا الباب ، وقد قال ذلك أبو يوسف رحمه الله في كتاب الإملاء ، وما علمت أحدا من أصحابنا خالفه في ذلك .

فإن قال قائل : أفتكره للهاشمي أن يعمل على الصدقة ؟ قلت : لا .

فإن قال : ولم ، وفي حديث ابن ربيعة بن الحارث والفضل بن عباس الذي ذكرت منع النبي صلى الله عليه وسلم إياهما من ذلك ؟ قلت : ما فيه منع من ذلك ؛ لأنهم سألوه أن يستعملهم على الصدقة ، ليسدوا بذلك فقرهم ، فسد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرهم بغير ذلك .

وقد يجوز أيضا أن يكون أراد بمنعهم أن يؤكلهم على العمل على أوساخ الناس ، لا لأن ذلك يحرم عليهم ، لاجتعالهم منه عمالتهم عليه .

وقد وجدنا ما يدل على هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية