صفحة جزء
[ ص: 38 ] 3093 - حدثنا محمد بن حميد ، قال : ثنا علي بن معبد ، قال : ثنا موسى بن أعين ، عن خصيف ، عن مجاهد ، قال : سألته عن زكاة الطعام ، فقال : ( فيما قل منه أو كثر ، العشر ونصف العشر ) .

والنظر الصحيح أيضا يدل على ذلك ، وذلك أنا رأينا الزكوات تجب في الأموال والمواشي ، في مقدار منها معلوم ، بعد وقت معلوم ، وهو الحول ، فكانت تلك الأشياء تجب بمقدار معلوم ، ووقت معلوم .

ثم رأينا ما تخرج الأرض ، يؤخذ منه الزكاة ، في وقت ما تخرج ، ولا ينتظر به وقت .

فلما سقط أن يكون له وقت يجب فيه الزكاة بحلوله ، سقط أن يكون له مقدار يجب الزكاة فيه ببلوغه .

فيكون حكم المقدار والميقات في هذا سواء ، إذا سقط أحدهما سقط الآخر ، كما كانا في الأموال التي ذكرنا ، سواء ، لما ثبت أحدهما ثبت الآخر .

فهذا هو النظر ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية