صفحة جزء
3366 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن أبي حمزة ، عن مورق ، عن ابن عمر ، أنه سئل عن القبلة للصائم ، فأرخص فيها للشيخ ، وكرهها للشاب ، فدل ذلك أن هذا كان - عنده - أولى مما حدثه به عمر ، مما ذكره عمر بن حمزة في حديثه .

[ ص: 90 ] وأما ما قد احتجوا به من قول ابن مسعود رضي الله عنه ، فإنه قد روي عنه أيضا خلاف ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية