صفحة جزء
3973 - واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما حدثنا يونس قال : أنا ابن وهب قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام والمزدلفة بليل ، فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهم ، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع .

فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ، ومنهم من يقدم بعد ذلك ، فإذا قدموا رموا الجمرة .

وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول : رخص لأولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم
.

فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأخرى أنه لم يذكر في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم في رمي جمرة العقبة حينئذ .

وقد يجوز أن تكون الرخصة التي كان رخصها لهم هي الدفع من مزدلفة بليل خاصة .

التالي السابق


الخدمات العلمية