صفحة جزء
4838 - حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : حدثني أسامة بن زيد الليثي ، عن مكحول ، عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، قال ذلك ثلاث مرات ، ثم قال في الثالثة أو الرابعة : ثم بيعوها ولو بضفير .

التالي السابق


الخدمات العلمية