4989  - وقد حدثنا  nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود  ، قال : ثنا  nindex.php?page=showalam&ids=15503الوهبي  ، قال : ثنا  nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق  ، عن  nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، عن أبيه  ، عن  nindex.php?page=showalam&ids=13جده  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بذلك أيضا . 
ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثمار المسروقة ، بين ما أواه الجرين منها ، وبين ما لم يأوه ، وكان في شجره ، فجعل فيما أواه الجرين منها القطع ، وفيما لم يأوه الجرين الغرم والنكال . 
فتصحيح هذا الحديث وما رواه رافع  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا قطع في ثمر ولا كثر ، أن يجعل ما روى رافع  ، هو على ما كان في الحوائط التي لم يحرز ما فيها ، على ما في حديث  nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو  ، مما زاد على ما في حديث رافع  ، فهو خلاف ما في حديث رافع  ، ففي ذلك القطع ، ولا قطع فيما سوى ذلك ، يستوي هذان الأثران ولا يتضادان ، وهذا قول  nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  رحمه الله . 
	
	
	
		
		
						التالي 
			
			
						 السابق