صفحة جزء
4998 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ، قال : ثنا إبراهيم بن سعد ، عن شعبة ، عن هشام بن زيد ، عن أنس بن مالك ، قال : عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية ، فأخذ أوضاحا كانت عليها ، ورضخ رأسها .

فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق ، وقد أصمتت ، وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك ؟ أفلان ؟ لغير الذي قتلها ، فأشارت برأسها ، أي : لا .

فقال لرجل آخر غير الذي قتلها ، فأشارت برأسها ، أي : لا . فقال ففلان لقاتلها ، فأشارت ، أي : نعم .

فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين
.

فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دم ذلك اليهودي قد وجب لله عز وجل كما يجب دم قاطع الطريق لله تعالى .

فكان له أن يقتل كيف شاء بسيف أو بغير ذلك والمثلة حينئذ مباحة ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرنيين .

التالي السابق


الخدمات العلمية