صفحة جزء
3 - باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام

فيكون به في معنى البالغين في سهمان الرجال ، وفي حل قتله في دار الحرب إن كان حربيا

5131 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو عامر العقدي ، قال : ثنا محمد بن صالح التمار ، عن سعد بن إبراهيم ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، أن سعد بن معاذ ، حكم على بني قريظة أن يقتل منهم من جرت عليه الموسى ، وأن يقسم أموالهم وذراريهم .

فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : لقد حكم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات
.

التالي السابق


الخدمات العلمية