صفحة جزء
[ ص: 304 ] 5431 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا أبي ، قال : سمعت قيسا يحدث ، عن يزيد بن هرمز ، قال : كتب نجدة إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن سهم ذوي القربى الذين ذكرهم الله عز وجل ، وفرض لهم .

فكتب إليه وأنا شاهد : ( كنا نرى أنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأبى ذلك علينا قومنا )
.

قيل له : إنا لم ندفع أن يكون قد خولفنا فيما ذهبنا إليه مما ذكرنا ، ولكن عبد الله بن عباس رأى في ذلك أن سهم ذوي القربى ثابت ، وأنهم بنو هاشم ، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ، وقد أخبر أن قومه أبوا ذلك عليه ، وفيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ومن تابعه منهم رضوان الله عليهم .

وعلى ذلك فمثل من ذكرنا يكون قوله معارضا لقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية