صفحة جزء
5485 - حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا همام ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن مسلم المكي ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن عبادة بن الصامت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أن يباع الذهب بالذهب ، تبره وعينه ، [ ص: 5 ] إلا وزنا بوزن ، والفضة بالفضة ، تبرها وعينها ، إلا مثلا بمثل ، وذكر الشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح كيلا بكيل ، فمن زاد ، أو ازداد ، فقد أربى .

ولا بأس ببيع الشعير بالبر ، يدا بيد ، والشعير أكثرهما
.

التالي السابق


الخدمات العلمية