صفحة جزء
[ ص: 26 ] 5584 - حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال : سألت ابن عمر عن السلف في الثمر ، فقال : نهى عمر عن بيع الثمر ، حتى يصلح .

فدلت هذه الآثار التي ذكرناها ، على أن الثمار المنهي عن بيعها قبل بدو صلاحها ما هي ؟ فإنها المبيعة قبل كونها المسلف عليها . فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك حتى يكون ويؤمن عليها العاهة ، فحينئذ يجوز السلم فيها .

أفلا ترى أن ابن عمر - رضي الله عنهما - لما سأله أبو البختري عن السلم في النخل ، كان جوابه في ذلك ما ذكر في حديثه عن النهي عن بيع الثمار حتى تطعم . فدل ذلك على أن النهي إنما وقع في الآثار التي قدمنا ذكرها في هذا الباب ، على بيع الثمار ، قبل أن تكون ثمارا . ألا ترى إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أرأيت إن منع الله الثمرة ، بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ " فلا يكون ذلك إلا على المنع ، من ثمرة لم يكن له أن تكون .

وإنما الذي في هذه الآثار ، هو النهي عن السلم في الثمار في غير حينها ، فهذه الآثار تدل على النهي عن ذلك . فأما بيع الثمار في أشجارها ، بعدما ظهرت ، فإن ذلك عندنا جائز صحيح .

والدليل على ذلك ، ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية