صفحة جزء
5668 - حدثنا فهد ، قال : ثنا ابن الأصبهاني ، قال : أخبرنا شريك ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن مجاهد أنه قال : مكة مباح ، لا يحل بيع رباعها ، ولا إجارة بيوتها .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا بأس ببيع أرضها وإجارتها ، وجعلوها في ذلك كسائر البلدان .

التالي السابق


الخدمات العلمية