صفحة جزء
[ ص: 55 ] 5706 - فإن كان نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب كان وهذا حكمها ، فإن ذلك قد نسخ ، فأبيح الانتفاع بالكلاب .

وروي في ذلك ، ما حدثنا علي بن معبد ، قال : ثنا مكي بن إبراهيم ، قال : ثنا حنظلة بن أبي سفيان قال : سمعت سالم بن عبد الله يقول : سمعت ابن عمر يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا بالصيد ، أو كلب ماشية ، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان .

التالي السابق


الخدمات العلمية