صفحة جزء
5826 - وقد روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه في ذلك أيضا ما قد حدثنا فهد ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن راشد بن سعد ، عن أبي الدرداء ، قال : المواهب ثلاثة : رجل وهب من غير أن يستوهب ، فهي كسبيل الصدقة ، فليس له أن يرجع في صدقته . [ ص: 83 ] ورجل استوهب فوهب فله الثواب ، فإن قبل على موهبته ثوابا فليس له إلا ذلك ، وله أن يرجع في هبته ما لم يثب . ورجل وهب واشترط الثواب فهو دين على صاحبها في حياته وبعد وفاته . فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه قد جعل ما كان من الهبات مخرجه مخرج الصدقات في حكم الصدقات . ومنع الواهب من الرجوع في ذلك ، كما يمنع المتصدق من الرجوع في صدقته . وجعل ما كان منها بغير هذا الوجه مما لم يشترط ثواب مما يرجع فيه ما لم يثب الواهب عليه ، وجعل ما اشترط فيه العوض في حكم المبيع ، فجعل العوض لواهبه واجبا على الموهوب له في حياته وبعد وفاته ، فهذا حكم الهبات عندنا .

فأما ما ذكرنا من انقطاع رجوع الواهب في هبته لموت الموهوب له أو باستهلاكه الهبة فلما روي عن عمر رضي الله عنه أيضا في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية