صفحة جزء
5933 - حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا زهير بن معاوية ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : كنا نخابر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب كذا وكذا ، فقال : من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، وإلا فليزرعها .

فأخبر أبو الزبير في هذا عن جابر رضي الله عنه بالمعنى الذي وقع النهي من أجله ، وأنه إنما هو لشيء كانوا يصيبونه في الإجارة ، فكان النهي من قبل ذلك جاء .

[ ص: 109 ] وقد يحتمل أن يكون معنى حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه الذي ذكرنا كذلك .

وأما حديث رافع بن خديج رضي الله عنه فقد جاء بألفاظ مختلفة اضطرب من أجلها .

فأما حديث ابن عمر عنه ، فهو مثل حديث ثابت بن الضحاك ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة .

فهو يحتمل ما وصفنا من معاني حديث ثابت على ما ذكرنا ، وبينا .

وأما من رواه على مثل ما روى جابر رضي الله عنه فيحتمل أيضا ما وصفنا مما يحتمل حديث جابر رضي الله عنه .

ثم نظرنا بعد ذلك ، هل نجد عن رافع معنى يدلنا على وجه النهي عن ذلك لم كان . ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية