صفحة جزء
5939 - حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا إبراهيم بن بشار ، قال : ثنا سفيان ، عن عمرو ، فذكر بإسناده مثله .

فبين ابن عباس رضي الله عنهما أن ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لم يكن للنهي ، وإنما أراد الرفق بهم .

وقد يحتمل أيضا أن يكون كره لهم أخذ الخراج لما وقع بين الرجلين في حديث زيد ، فقال : لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما ؛ لأن ما كان وقع بين ذينك الرجلين من الشر إنما كان في الخراج الواجب لأحدهما على صاحبه ، فرأى أن المنيحة التي لا توجب بينهم شيئا من ذلك خير لهم من المزارعة التي توقع بينهم مثل ذلك .

وقد جاء بعضهم بحديث رافع على لفظ حديث ابن عباس هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية