صفحة جزء
24 - كتاب الصيد والذبائح والأضاحي

1 - باب العيوب التي لا يجوز الهدايا والضحايا إذا كانت بها

6187 - حدثنا أبو موسى يونس بن عبد الأعلى ، قال : ثنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، وابن لهيعة ، والليث بن سعد ، أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم عن عبيد بن فيروز مولى بني شيبان ، عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه سأله عما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي ، أو ما نهى عنه .

فقال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده ، فقال : أربع لا يجزي في الضحايا ، العوراء البين عورها ، والعرجاء البين عرجها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقي .

قال البراء رضي الله عنه : فلقد رأيتني وإني لأرى الشاة وقد تركت ، فأسير إليها ، فإذا طرفت أخذتها فضحيت بها .

فقلت له : فإني أكره أن يكون في السن نقص ، أو في الأذن نقص ، أو في القرن نقص .

فقال : ما كرهت فدعه ، ولا تحرمه على أحد
.

التالي السابق


الخدمات العلمية