صفحة جزء
15 - باب الرجل يتطرق في المسجد بالسهام

6898 - حدثنا أبو بكرة وعلي بن معبد ، قالا : ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير ، قال : ثنا يزيد بن عبد الله بن أبي بردة ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا مر أحدكم في مسجدنا ، أو في مساجدنا ، وفي يده سهام ، فليمسك بنصالها ، لا يعقر بها أحدا .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أنه لا بأس أن يتخطى الرجل المسجد ، وهو حامل ما أراد حمله ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .

وخالفهم في ذلك آخرون ، وقالوا : لا ينبغي لأحد أن يدخل المسجد ، وهو حامل شيئا من ذلك ، إلا أن يكون دخل به يريد بدخوله الصلاة ، أو أن يكون إذا دخله ، يريد به الصدقة ، فأما أن يدخل به يريد تخطي المسجد ، فإن ذلك مكروه .

وقالوا : قد يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ، أراد بما ذكرنا ، في حديث أبي موسى ، الإدخال للصدقة .

فنظرنا في ذلك ، هل نجد شيئا من الآثار يدل عليه . ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية