صفحة جزء
7450 - حدثنا علي ، قال : ثنا عبدة ، قال : ثنا ابن المبارك ، عن شعبة ، عن المغيرة ، عن إبراهيم ، عن عبد الله ، مثله .

فهذا هؤلاء أهل بدر قد ورثوا ذوي الأرحام بأرحامهم ، وإن لم يكونوا عصبة .

فإن كان إلى التقليد ، فتقليد هؤلاء أولى ، وإن كان إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد ذكرنا ما روي عنه في هذا الباب .

وإن كان إلى النظر ، فإنا قد رأينا العصبة يرثون إذا كانوا ذكورا ، ورأينا بعضهم إذا كان له من القرب [ ص: 401 ] ما ليس لبعض ، كان بذلك القرب أولى بالميراث ، ممن هو أبعد منه .

وكان المسلمون إذا لم يكن للميت عصبة يرثونه جميعا .

فإذا كان بعضهم أقرب إليه من بعض ، فالنظر على ما ذكرنا ، أن يكون من قرب منه أولى بالميراث ، ممن هو أبعد منه من المتوفى من المسلمين .

فثبت بالنظر أيضا ما ذكرنا ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

وقد ذكرنا في هذه الآثار ، التي رويناها ، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اختلافا بينهم في بعضها ، وبعد اجتماعهم على الوراثة بالأرحام التي لا تعصب أهلها ، فممن اختلفوا فيه من ذلك في ميراث ذوي الأرحام دون الموالي ، وقد ذكرنا ذلك ، عن عمر ، وعلي ، وعبد الله .

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خلاف ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية