صفحة جزء
ولو وقع حوت ميت في ماء قليل أو جرادة ميتة لم ينجس ; لأنهما حلال ميتتين ، وكذلك كل ما كان من ذوات الأرواح مما يعيش في الماء ، ومما لا يعيش في الماء من ذوات الأرواح إذا وقع في الماء الذي ينجس ميتا نجسه إذا كان مما له نفس سائلة ، فأما ما كان مما لا نفس له سائلة ، مثل الذباب ، والخنافس وما أشبههما ففيه قولان أحدهما أن ما مات من هذا في ماء قليل أو كثير لم ينجسه ومن قال هذا قال فإن قال قائل هذه ميتة فكيف زعمت أنها لا تنجس ؟ قيل لا تغير الماء بحال ، ولا نفس لها فإن قال : فهل من دلالة على ما وصفت ؟ قيل : نعم { إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالذباب يقع في الماء أن يغمس فيه } ، وكذلك أمر به في الطعام وقد يموت بالغمس ، وهو لا يأمر بغمسه في الماء والطعام وهو ينجسه لو مات فيه ; لأن ذلك عمد إفسادهما ، والقول الثاني أنه إذا مات فيما ينجس نجس ; لأنه محرم ، وقد يأمر بغمسه للداء الذي فيه والأغلب أنه لا يموت ، وأحب إلي أن كل ما كان حراما أن يؤكل فوقع في ماء فلم يمت حتى أخرج منه لم ينجسه وإن مات فيه نجسه ، وذلك مثل الخنفساء والجعل والذباب والبرغوث ، والقملة وما كان في هذا المعنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية