( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : ولا أكره الدهن ، وإن استنقع فيه أو في ماء فلا بأس وأكره العلك أنه يجلب الريق ، وإن مضغه فلا يفطره وبذلك إن تمضمض واستنشق 
ولا يستبلغ في الاستنشاق   : لئلا يذهب في رأسه ، وإن ذهب في رأسه لم يفطره ، فإن استيقن أنه قد وصل إلى الرأس  
[ ص: 111 ] أو الجوف من المضمضة وهو عامد ذاكر لصومه فطره ( قال 
الربيع    ) : وقد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  مرة لا شيء عليه ( قال 
الربيع    ) : وهو أحب إلي وذلك أنه مغلوب