صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولا أكره الدهن ، وإن استنقع فيه أو في ماء فلا بأس وأكره العلك أنه يجلب الريق ، وإن مضغه فلا يفطره وبذلك إن تمضمض واستنشق ولا يستبلغ في الاستنشاق : لئلا يذهب في رأسه ، وإن ذهب في رأسه لم يفطره ، فإن استيقن أنه قد وصل إلى الرأس [ ص: 111 ] أو الجوف من المضمضة وهو عامد ذاكر لصومه فطره ( قال الربيع ) : وقد قال الشافعي مرة لا شيء عليه ( قال الربيع ) : وهو أحب إلي وذلك أنه مغلوب

التالي السابق


الخدمات العلمية