( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : فإن كان 
أنزل الدواء إذا وصل إلى الجوف   : بمنزلة المأكول أو المشروب فالرطب واليابس من المأكول عندهم سواء ، وإن كان لا ينزله إذا لم يكن من سبيل الأكل ولا الشرب بمنزلة واحد منهما فينبغي أن يقول لا يفطران ، فأما أن يقول يفطر أحدهما ولا يفطر الآخر فهذا خطأ