صفحة جزء
( قال الشافعي ) : فإن كان أنزل الدواء إذا وصل إلى الجوف : بمنزلة المأكول أو المشروب فالرطب واليابس من المأكول عندهم سواء ، وإن كان لا ينزله إذا لم يكن من سبيل الأكل ولا الشرب بمنزلة واحد منهما فينبغي أن يقول لا يفطران ، فأما أن يقول يفطر أحدهما ولا يفطر الآخر فهذا خطأ

التالي السابق


الخدمات العلمية