صفحة جزء
باب الرجل ينذر الحج أو العمرة

( قال الشافعي ) : فمن أوجب على نفسه حجا أو عمرة بنذر فحج أو اعتمر يريد قضاء حجته أو عمرته التي نذر ، كان حجته وعمرته التي نوى بها قضاء النذر حجة الإسلام وعمرته ثم كان عليه قضاء حجة النذر بعد ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية