صفحة جزء
( قال الشافعي ) وإذا شك في أول ما مسح وهو مقيم فلم يدر أمسح يوما وليلة أم لا نزع خفيه واستأنف الوضوء ولو استيقن أنه مسح فصلى ثلاث صلوات وشك أصلى الرابعة أم لا ؟ لم يكن له إلا أن يجعل نفسه صلى بالمسح الرابعة حتى لا يصلي بمسح وهو يشك أنه مسح أم لا ولا يكون له ترك الصلاة الرابعة حتى يستيقن أنه صلاها .

التالي السابق


الخدمات العلمية