صفحة جزء
باب هدي الذي يفوته الحج

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى في المحصر بعدو يسوق هديا واجبا أو هدي تطوع ، ينحر كل واحد منهما حيث أحصر ولا يجزي واحد منهما عنه من هدي الإحصار لأن كل واحد منهما وجب عليه الواجب بوجوبه والتطوع بإيجابه ، قبل أن يلزمه هدي الإحصار ، فإذا أحصر فعليه هدي سواهما يحل به ، فأما من فاته الحج بمرض أو غيره فلا يجزيه الهدي حتى يبلغ الحرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية