صفحة جزء
( قال ) : وكذلك لو تبايعا على أجل ثم نقضاه قبل التفرق كان الأجل الآخر ، وإن نقضا الأجل بعد التفرق بأجل غيره ولم ينقضا البيع فالبيع الأول لازم تام على الأجل الأول والآخر موعد ، إن أحب المشتري وفى به ، وإن أحب لم يف به .

التالي السابق


الخدمات العلمية