صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ، ولا يجوز أن يسلم ذهب في ذهب ، ولا فضة في فضة ، ولا ذهب في فضة ، ولا فضة في ذهب ويجوز أن يسلم كل واحد منهما في كل شيء خلافهما من نحاس وفلوس وشبه ورصاص وحديد وموزون ومكيل مأكول أو مشروب وغير ذلك من جميع ما يجوز أن يشترى .

التالي السابق


الخدمات العلمية