صفحة جزء
( قال الشافعي ) فإذا قال الرجل قد أوصيت إلى فلان بتركتي ، أو قال : قد أوصيت إليه بمالي ، أو قال : بما خلفت .

( قال الربيع ) أنا أجيب فيها أقول : يكون وصيا بالمال ، ولا يكون إليه من النكاح شيء إنما النكاح إلى العصبة الأقرب فالأقرب من المزوجة والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية