صفحة جزء
( قال الشافعي ) ومن أعتق عبدا له سائبة فالعتق ماض وله ، ولاؤه .

، ولا يخالف المعتق سائبة في ثبوت الولاء عليه والميراث منه غير السائبة لأن هذا معتق ، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وهكذا المسلم يعتق مشركا فالولاء للمسلم ، وإن مات المعتق لم يرثه مولاه باختلاف الدينين ، وكذلك المشرك الذمي وغير الذمي فالعتق جائز والولاء للمشرك المعتق ، وإن مات المسلم المعتق لم يرثه المشرك الذمي الذي أعتقه باختلاف الدينين وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم فكان هذا في النسب والولاء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص واحدا منهم دون الآخر

التالي السابق


الخدمات العلمية