صفحة جزء
( قال الشافعي ) ، ولا يسهم لراكب دابة غير الفرس لا بغل ، ولا حمار ، ولا بعير ، ولا فيل ، ولا غيره وينبغي للإمام أن يتعاهد الخيل فلا يدخل إلا شديدا ، ولا يدخل حطما ، ولا قحما ضعيفا ، ولا ضرعا ، ولا أعجف رازحا فإن غفل فشهد رجل على واحد من هذه ، فقد قيل : لا يسهم له ; لأنه ليس لواحد منها غناء الخيل التي أسهم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نعلمه أسهم لأحد فيما مضى على مثل هذه الدواب

التالي السابق


الخدمات العلمية