صفحة جزء
( قال الشافعي ) ولو انفلت أسير في أيدي العدو قبل أن تحرز الغنيمة ، فقد قيل : لا يسهم له إلا أن يكون قتال فيقاتل فأرى أن يسهم له ، وقد قيل : يسهم له ما لم تحرز الغنيمة ، ولو دخل قوم تجار فقاتلوا لم أر بأسا أن يسهم لهم ، وقد قيل : لا يسهم لهم

التالي السابق


الخدمات العلمية