صفحة جزء
شهود من لا فرض عليه القتال .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى والذين لا يأثمون بترك القتال - والله تعالى أعلم - بحال ضربان ضرب أحرار بالغون معذورون بما وصفت وضرب لا فرض عليهم بحال وهم العبيد ، أو من لم يبلغ من الرجال الأحرار والنساء ، ولا يحرم على الإمام أن يشهد معه القتال الصنفان معا ، ولا على واحد من الصنفين أن يشهد معه القتال .

( قال الشافعي ) أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأل : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ فقال قد { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ولم يكن يضرب لهن بسهم ، ولكن يحذين من الغنيمة } .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ومحفوظ أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال العبيد والصبيان وأحذاهم من الغنيمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية