صفحة جزء
الحربي يخرج إلى دار الإسلام .

( قال الشافعي ) : وإذا أسلم الزوج قبل المرأة والمرأة في دار الحرب وخرج إلى دار الإسلام لم ينكح أختها حتى تنقضي عدة امرأته ولم تسلم فتبين منه فله نكاح أختها أو أربع سواها .

التالي السابق


الخدمات العلمية