صفحة جزء
ولو أسلم رجل وعنده أم وابنتها قد وطئهما [ ص: 55 ] بملك اليمين

حرم عليه وطؤهما إلى الأبد . ولو كان وطئ الأم حرم عليه وطء البنت ، ولو كان وطئ البنت حرم عليه وطء الأم ويمسكهن في ملكه وإن حرمت عليه فروجهن أو فرج من حرم فرجه منهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية