صفحة جزء
( قال الشافعي ) وإذا جنى الرجل على أبي الرجل جرحا فقال ابنه وهو وارثه : قد عفوت عن جنايتك على أبي في العقل والقود معا لم يكن هذا عفوا ; لأن الجناية لأبيه ولا يكون له القيام بها إلا أن يموت أبوه وله إذا مات أبوه أن يأخذ العقل أو القود ; لأنه لم يعف بعد ما وجب له ولو عفاه بعد موت أبيه لم يكن له عقل ولا قود إذا عفاهما معا .

التالي السابق


الخدمات العلمية