صفحة جزء
تعدي الوكيل والولي في القتل

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا ضرب الرجل الرجل ضربة فمات منها فخلي الولي وقتله فقطع [ ص: 22 ] يده أو رجله أو ضرب وسطه أو مثل به لم يكن عليه عقل ولا قود ولا كفارة وأوجع عقوبة بالعدوان في المثلة .

( قال الشافعي ) ولو جاء يضرب عنقه فضرب رأسه مما يلي العنق أو كتفيه وقال أخطأت أحلف ما عمد ما صنع ولم يعاقب وقيل : اضرب عنقه ولو ضرب مفرق رأسه أو وسطه أو ضربه ضربة ، الأغلب أنه لا يخطئ بمثلها من أراد ضرب العنق عوقب ولم يحلف إنما يحلف من يمكن أن يصدق على ما حلف عليه ويقال : اضرب عنقه وإن قال لا أحسن إلا هذا قبل منه ووكل من يحسن فإن لم يجد من يتوكل له وكل الإمام له من يقتله ولا يقتله حتى يستأمر الولي فإن أذن له أن يقتله قتله .

التالي السابق


الخدمات العلمية