صفحة جزء
وإذا قتلت المرأة حاملا يتحرك ولدها أو لا يتحرك ففيها القود ولا شيء في جنينها حتى يزايلها ، فإذا زايلها ميتا قبل موتها أو معه أو بعده فسواء وفيه غرة ، قيمتها خمس من الإبل .

( قال الشافعي ) وإن زايلها حيا قبل موتها أو بعده فسواء ولا قصاص فيه إن مات وفيه ديته إن كان ذكرا فمائة من الإبل ، وإن كان أنثى فخمسون من الإبل وسواء قتلها رجل أو امرأة .

التالي السابق


الخدمات العلمية