صفحة جزء
( قال الشافعي ) ولو أن مسلما قتل نصرانيا ، ثم ارتد المسلم فسأل ورثة النصراني أن يقادوا منه ، وقالوا هذا كافر لم يقتل به ; لأنه قتله وهو مؤمن فلا قود عليه ، وعليه الدية في ماله والتعزير فإن تاب قبل منه وإلا قتل على الردة . وهكذا لو ضرب مسلم نصرانيا فجرحه ، ثم ارتد المسلم ، ثم مات النصراني والقاتل مرتد لم يقد منه ; لأن الموت كان بالضربة ، والضربة كانت وهو مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية