ديات الخطأ 
ديات الرجال الأحرار المسلمين 
أخبرنا 
الربيع بن سليمان  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال قال الله عز وجل { 
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله   } فأحكم الله تبارك وتعالى في تنزيل كتابه أن على قاتل المؤمن دية مسلمة إلى أهله وأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كم الدية  
[ ص: 113 ] فكان نقل عدد من أهل العلم عن عدد لا تنازع بينهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بدية المسلم مائة من الإبل فكان هذا أقوى من نقل الخاصة وقد روي من طريق الخاصة وبه نأخذ ففي المسلم يقتل خطأ مائة من الإبل أخبرنا 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان  عن 
القاسم بن ربيعة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=77884ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها   } أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي  عن 
خالد الحذاء  عن 
القاسم بن ربيعة  عن 
عقبة بن أوس  عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح 
مكة  ألا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=77911إن في قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا الدية مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها   } أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعمرو بن حزم    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=39549في النفس مائة من الإبل   } أخبرنا 
مسلم بن خالد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
عبد الله بن أبي بكر  في الديات في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم 
لعمرو بن حزم    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=39549في النفس مائة من الإبل   } قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج  فقلت 
لعبد الله بن أبي بكر  أفي شك أنتم من أنه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال لا أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس  عن أبيه وأخبرنا 
مسلم بن خالد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر  عن 
أيوب بن موسى  عن 
ابن شهاب  وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  قالوا أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل فقوم 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم فإن كان الذي أصابه من 
الأعراب  فديته مائة من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق ، ودية الأعرابي إذا أصابه أعرابي مائة من الإبل ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) ودية الحر المسلم مائة من الإبل لا دية غيرها كما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال ) فإن أعوزت الإبل فقيمتها وقد وضع هذا في غير هذا الموضع . .