صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أكانت الدار في يدي رجل ، وابن أخيه فادعى العم أن أباه مات ، وتركها ميراثا له لا وارث له غيره ، وادعى ابن الأخ أن أباه مات ، وتركها ميراثا له لا وارث له غيره فإن لم يكن لواحد منهما بينة فإنه يقضي بها بينهما نصفين

التالي السابق


الخدمات العلمية