صفحة جزء
وكذلك لو أقام على رجل البينة أنه سرق منه شيئا من غير حرز يسوى مالا أو سرق منه شيئا من حرز لا يسوى ربع دينار حلف مع شاهده ، وغرم السارق قيمة السرقة إن كانت مستهلكة ، ولم يقطع السارق .

التالي السابق


الخدمات العلمية