صفحة جزء
شهادة القاضي

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا كان القاضي عدلا فأقر رجل بين يديه بشيء كان الإقرار عنده أثبت من أن يشهد عنده كل من يشهد ; لأنه قد يمكن أن يشهدوا عنده بزور ، والإقرار عنده ليس فيه شك .

وأما القضاة اليوم فلا أحب أن أتكلم بهذا كراهية أن أجعل لهم سبيلا إلى أن يجوروا على الناس ، والله تعالى الموفق .

التالي السابق


الخدمات العلمية